عرض المشاركة وحيدة
  #5  
قديم 15/05/2009, 06:22 PM
مخلصكم مخلصكم غير متصل حالياً
عضو جديد
 
تاريخ الانضمام: 20/02/2009
الإقامة: عمان
الجنس: ذكر
المشاركات: 83
افتراضي

المصدر: كتاب المعتمد في فقه الصلاةص307-308

"فصلٌ فيمَن تَجبُ عليه صلاةُ الجُمُعةِ
تجبُ صلاةُ الجمعةِ على البَالِغِ فلا تلزمُ الصبيَّ، والرَّجُلِ فلا تلزمُ المرأةَ ، والمقِيْمِ فلا تلزمُ المسافرَ، والحُرِّ فلا تلزمُ العبدَ، والقَادِرِ فلا تلزمُ العاجزَ؛ قال  :" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ" ، ومَن أداها من هؤلاءِ أجزتهمْ وسَقطتْ عنهم فريضةُ الظهرِ.
فاحفظْ متْنها تضبِطْ حدَّها..
يَلزَمُ بالغًا مقيمًا ذكرا
فيخرجُ العاجزُ والنِّساءُ
كذا مسافرٌ وإنْ يصلِّي
***
***
*** حرًّا صلاةُ جمعةٍ إنْ قدَرا
والعبدُ والصبيانُ والخنثاءُ
جازَ له إتيانُ هذا الفعلِ "

التعليق:
"نعم المرأة لا يلزمها الخروجُ لصَلاة الجمعةِ بل لا يُسَنّ في حقِّها، ولا يُندَب لها أن تَذهب إلى المسجدِ وتُؤَدِّيَ صلاةَ الجمعة هناك -وإن كان يجزيها عن الظهر-، وإنما يُندَب في حقِّها أن تصلّي في بيتها، وهو أولى بها، لا سيَّما ما قد يُصاحبُ خروجها للجامع من اختلاط ومرور بالرجال حال الذهاب والإياب، خاصةً في هذه الأزمان التي قلَّ فيها الاحتشامُ عند كثير من الفتيان والنسوان، وإياكِ اعْني فافْهَمِي ياجَارَة، نسأل الله تعالى السلامة والستر في الدَّارين.
أمَّا ما يتعلل به البعض من طلب الاستفادة من الخطبة فهو أمرٌ يحصل في البيت عن طريق الاستماع المباشر من منارة الجمعة أو عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهي غير قليلة لا يُعدم طالبُها ولا يكاد يخلو منها بيتٌ، فالزمي داركِ، وإيَّاكِ ومَا يُعتذرُ مِنْهُ."