سبلة عمان
سبلة عُمان أرشيف سبلة العرب وصلات البحث

العودة   سبلة عمان » السبلة القانونية

ملاحظات \ آخر الأخبار

 
 
أدوات الموضوع البحث في الموضوع أنماط العرض
  #1  
قديم 23/08/2008, 06:20 PM
ابداع ss ابداع ss غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 18/08/2008
الجنس: أنثى
المشاركات: 4
افتراضي الشيكات المرتجعة (عاجل)

السلام عليكم,,,,, عندي استفسار وأرجو المساعدة

ما هو قانون الشيكات المرتجعة منذ سنة ونصف أو أكثر ؟
  مادة إعلانية
  #2  
قديم 24/08/2008, 09:14 AM
صورة عضوية الورد البسام
الورد البسام الورد البسام غير متصل حالياً
قانوني متميز
 
تاريخ الانضمام: 09/05/2007
الإقامة: مسقط ـ المعبيلة
الجنس: ذكر
المشاركات: 379
افتراضي

اقتباس:
أرسل أصلا بواسطة ابداع ss مشاهدة المشاركات
السلام عليكم,,,,, عندي استفسار وأرجو المساعدة

ما هو قانون الشيكات المرتجعة منذ سنة ونصف أو أكثر ؟
أخي العزيز / لم نفهم قصدك ..إن كان قصدك ان سحب الشيك بعد سنة ونصف فهذا لا يجوز ولا جريمة فيه لان قانون التجارة وفق المادة 545أوجب سحب الشيك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره المحرر فيه .. وأما إن كان قصدك أن تقادم الدعوى لمضي سنة ونصف من تاريخ وقوع الجريمة أي من تاريخ إرجاع الشيك ، فإن المادة 16من قانون الإجراءات الجزائية حددت تقادم الجنح بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة ، لذلك الجريمة في موضوعك كائنة إن قدمت الشيك خلال ستة من تاريخ تحريره ولم تنته ثلاث سنين على إرجاعه .
__________________
قال الإمام علي كرم الله وجهه:
لو شكروا النعمة زادتهـــم مـقالـة للـه قد قالـها
لــئـن شكـرتــم لأزيــدنـكــم لـكـنما كـفـــرهم غالها
فالكفر بالنعمة يدعولزوالها والشـــــكر أبقى لهــا
  #3  
قديم 24/08/2008, 04:18 PM
ابداع ss ابداع ss غير متصل حالياً
خاطر
 
تاريخ الانضمام: 18/08/2008
الجنس: أنثى
المشاركات: 4
افتراضي

السلام عليكم أخي الورد البسام,,,,,

هي مجموعة من الشيكات تم إرجاعها بعضها منذ أكثرمن ثلاث سنوات والبعض أكثر من سنتين والبقية من سنة ونصف ولقد تم رفع دعوى فيها في هذه الفترة. ما هو القانون المتبع في مثل هذه الحالة؟ ولك جزيل الشكر ,,,,
  #4  
قديم 24/08/2008, 05:20 PM
صورة عضوية المحامي99
المحامي99 المحامي99 غير متصل حالياً
مشرف السبلة القانونية
 
تاريخ الانضمام: 04/10/2007
الإقامة: على سفوح المجد
الجنس: ذكر
المشاركات: 436
افتراضي

أهلا إخواني :-

أخي طارح الموضوع (( إبداع SS )) أرجوا توضيح العبارة (ولقد تم رفع دعوى فيها في هذه الفترة )
وعلى العموم فإن قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/1974 قد أوضح في المواد رقم ( 290-291 ) جريمة الشيك بدون مقابل وإليك الرابط التالي قانون الجزاء العماني

http://www.mola.gov.om/legals/aljazaa_al3omani/leg.pdf


أيضا قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني 55/1990م أوضح في المواد التالية الوفاء في المواد ( 544-545) والتقادم في المواد (561-562-563 ) والجزاءات في المواد (565-566-567 ) وإليك الرابط التالي قانون التجارة العماني
http://www.mola.gov.om/legals/altegarah/leg.pdf


والخلاصة من ذلك إذا كان فترة رفع الدعوى الجزائية ( إصدار شيك بدون رصيد ) قد إنقضت بسبب فوات المدة ، فإن لديك فرصة إقامة دعوى مدنية لدى المحكمة المختصة وتطالب فيها بقيمة جميع الشيكات المرتجعة التي فات عليها مدة الدعوى الجزائية ، وتوضح فيها الوقائع وأيضا تفاصيل كل شيك والمبلغ الموجود به مع إرفاق صورللشيكات للمحكمة ودفع رسم ريال واحد .
( عذرا لم أكتب نص المواد إختصارا للوقت ويمكن الرجوع إلى الروابط السابقة )
وتحياتي :-

المحامي99
__________________
[[ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ،،، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ]]
( قابوس بن سعيد )
((القانون هو الفهم الصحيح للحياة المعاصرة التي زادت مخاطرها وصعوباتها بشتى مجالاتها وتخطي الصعاب والعقبات بشيء من الإدراك ))
تحياتي للجميع

المحامي99
 


قواعد المشاركة
ليس بإمكانك إضافة مواضيع جديدة
ليس بإمكانك إضافة ردود
ليس بإمكانك رفع مرفقات
ليس بإمكانك تحرير مشاركاتك

رموز لغة HTML لا تعمل

الانتقال إلى



جميع الأوقات بتوقيت مسقط. الساعة الآن 07:07 AM.

سبلة عمان :: السنة ، اليوم
لا تمثل المواضيع المطروحة في سبلة عُمان رأيها، إنما تحمل وجهة نظر كاتبها