فتوى لسماحة الشيخ
ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج امرأة كان قد قبَّلها، ورأى عورتها، ولامس ذكره فرجها، جهلًا منهما بحكم ذلك لصغر سنهما، ثم تابا، فهل يجوز زواجه بها بعد ذلك؟
إن كان لم يولج الحشفة في فرجها، وإنما هو مجرد مسٍّ؛ فلا تحرم عليه، ولا حرج عليهما إن تزوجها، والله أعلم.
|